mahdi-maani
منتدي مهدي المعني يرحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mahdi-maani
منتدي مهدي المعني يرحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mahdi-maani
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mahdi-maani

لا تنس الصلاة في وقتها المفروضة كما لا يلهيك الابحار على الانترنت عن أداء صلاة الجماعة وجزاكم الله خيراً .
 
الرئيسيةأمي أنتي شمعة حأحدث الصورالتسجيلدخولاشترك في قناتنا على اليوتيوب لكي تبقى على اطلاع بجميع الفيديوهات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
منتدى
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
عقاب تارك الصلاة في الحياة الدنيا و الاخرة‎
فتاوى الصلاة / تابع... Icon_minitimeالسبت 29 يناير - 9:54 من طرف mahdi
iبسم الله الرحمن الرحيم

روى رسول الله صلى الله عليه وسلم :




من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة ستة منها في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر
وثلاثة عند خروجه من القبر.

أما الستة التي تصيبه في الدنيا.فهي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
وصفة لتطويل وترطيب الشعر
فتاوى الصلاة / تابع... Icon_minitimeالإثنين 15 نوفمبر - 3:52 من طرف mahdi
نخلط اربع ملاعق كبيرة من مسحوق الغسول مع ملعقتين من زيت الزيتون و زيت الزعتر نضعه على الشعر مدة نصف ساعة ونغسله بعد دلك

تعاليق: 0
يوغورت مسوس ضد تساقط الشعر
فتاوى الصلاة / تابع... Icon_minitimeالإثنين 15 نوفمبر - 3:53 من طرف mahdi
أقدم لك أخواتي اليوم وصفة سهلة ضد تساقط الشعر و أيضا تجعل الشعر ناعما ,أتمنى أن تستفيدوا منها ,استعملها باستمرار1يوغورت مسوس دانون
أصفر بيضة
ملعقة كبيرة زيت الزيتون
ملعقة صغيرة عسل حر
تخلط جيدا و توضع كماسك على شعر نظيف مدة ساعتين ثم يغسل
بالصحة و الراحة


تعاليق: 0
لنمو الشعر بسرعة
فتاوى الصلاة / تابع... Icon_minitimeالإثنين 15 نوفمبر - 3:54 من طرف mahdi



السلام عليكم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب الشفيع

الطريقة الأولى :
*نأخذ كأس زيت من أي نوع من الزيوت أنا اخترت زيت الزيتون نغليها تم نضيف لها4 جلود الموز(البنان ) مقطعة …

[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ السبت 30 مايو - 23:14
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط mahdi-maani على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط mahdi-maani على موقع حفض الصفحات

 

 فتاوى الصلاة / تابع...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahdi
maani
maani
mahdi


عدد المساهمات : 640
تاريخ التسجيل : 15/11/2010
العمر : 29
www.maani-pro.blogspot.com www.maani-pro.blogspot.com : maani.ahlamontada.net

فتاوى الصلاة / تابع... Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصلاة / تابع...   فتاوى الصلاة / تابع... Icon_minitimeالأحد 8 يناير - 9:54

فتاوى الصلاة / تابع... Team-bsmlh2

وضع الرجلين أثناء القيام في الصلاة
السؤال : (95): فضيلة الشيخ ، ذكرتم- جزاكم الله خيراً - بالتفصيل وضع الأيدي في القيام وفي الركوع ، وكذلك في السجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، لكننا لم نسمع شيئاً عن وضع الرجلين ، ونحن نشاهد الآن كثيراً من الناس يفرج ما بين رجليه، فيتسع ما بين مناكب المصلين. فما الصحيح في ذلك؟
الجواب : وضع الرجلين في حال القيام طبيعي ، بمعنى أنه لا يدني بعضهما من بعض ، ولا يباعد ما بينهما ، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ذكره في شرح السنة أنه كان رضي الله عنهما لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهما، هذا في حال القيام وفي حال الركوع .
أما في حال الجلوس فقد عرفناه فيما سبق ، وأما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى ، وألا يفرق بينهما ، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، حين وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين وهو ساجد(100)، ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضها قد ضم إلى بعض ، وكذلك جاء صريحاً في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود(101).
وقبل أن ننتهي من صفة الصلاة نود أن نبين أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ )(النساء: 103) ، ومن ذلك : أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، ويقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ، ويكبر ثلاثاً وثلاثين ، ويحمد ثلاثاً وثلاثين ، إن شاء قالها كل واحدة على حدة، وإن شاء قالها جميعاً ، أي أنه إن شاء قال : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ، وإن شاء قال : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله ، ثلاثاً وثلاثين ، ثم : الحمد لله ، ثلاثاً وثلاثين، ثم : الله أكبر ثلاثاً وثلاثاً ، كل ذلك جائز، بل وتجوز أيضاً صفة أخرى : أن يسبح عشراً ، ويكبر عشراً ، ويحمد عشراً ، وتجوز صفة رابعة: أن يقول : سبحان الله ،والحمد لله ، ولا إله إلا الله ،والله أكبر خمساً وعشرين مرة ، فتتم مائة .
والمهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقله، إما على سبيل البدل ، أو على سبيل الجمع ، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلاً عن بعض ، وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض فتكون مجموعة ، فليحرص الإنسان على ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله : ( فَاذْكُرُوا اللَّهَ )(البقرة: 198) ، وأتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا كان في المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذكر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم(102) . فيسن للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير(103)، وقول بعض أهل العلم : أنه يسن الإسرار بهذا الذكر ، وأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم ، فيه نظر ، فإن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مشروعاً في أصله ووصفه ، ومن المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعاً ، لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فإنه قد علمهم هذا الذكر بقوله ، فلا حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوت ، ثم إنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين ، ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ، كلما سلم رفع صوته بالذكر.

أركان الصلاة
السؤال (96): فضيلة الشيخ ، ما هي أركان الصلاة ؟
الجواب : صفة الصلاة التي ذكرناها آنفاً تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها ، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة ، أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن ، على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات ، وخلاف فيما بينهم في بعضها ، فنذكر مثلاً من الأركان:
الأول : القيام مع القدرة : وهذا ركن في الفرض خاصة ، لقوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين : " صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"(104).
الثاني من الأركان : تكبيرة الإحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر"(105). ولابد أن يقول : الله أكبر ، فلا يجزئ أن يقول : الله أجل ، أو الله أعظم ، وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول : الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا أن يقول : الله أكبار بمد الباء ، لأنها حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكَبَر هو الطبل، فأكبار كأسباب جمع سبب، وأكبار جمع كبر ، هكذا قال أهل العلم فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء ، لأنها تنقلب بلفظها إلى جمع كبر ، وأما ما يقوله بعض الناس : الله وكبر فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة .
الركن الثالث : قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(106)، ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه يلزمه أن يتعلمها ، فإن لم يتمكن من تعلمها ، قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه ، وإلا سبح وحمد الله وهلّل.
الركن الرابع : الركوع : لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا )(الحج: 77)، ولقول البني صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" *.
الركن الخامس : الرفع من الركوع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : "ثم ارفع حتى تطمئن قائماً"(107) .
الركن السادس : السجود ، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا )(الحج: من الآية77) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً(108) .
الركن السابع: الجلوس بين السجدتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً(109).
الركن الثامن : السجود الثاني ، لأنه لابد في كل ركعة من سجودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً"(110) بعد أن ذكر قوله : " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".
أما الركن التاسع : فهو التشهد الأخير ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نقوم قبل أن يفرض علينا التشهد ،فدل هذا على أن التشهد فرض.
الركن العاشر : وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد.
الركن الحادي عشر : الترتيب بين الأركان : القيام ، ثم الركوع ، ثم الرفع منه، ثم السجود ، ثم الجلوس بين السجدتين ، ثم السجود ، فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته، لأنه أخل بالترتيب.
الثالث عشر : الطمأنينة في الأركان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : "ثم اركع حتى تطمئن"، ثم ارفع حتى تطمئن "، "ثم اسجد حتى تطمئن".
والطمأنينة: أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقال إلى موضعه ، قال العلماء : وهي السكون وإن قل ، فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة.
وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون ولا سيما في القيام بعد الركوع ، والجلوس بين السجدتين ، فإنك تراهم قبل أن يعتدل الإنسان قائماً إذا هو ساجد وقبل أن يعتدل جالساً إذا هو ساجد ، وهذا خطأ عظيم ، فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "ارجع فصل فإن لم تصل"(111) ، وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه أعم ، فإنه لا صلاة له ، بل ولو كان جاهلاً في مسألة الأركان ، فإنه لا صلاة له .
والركن الأخير وهو الرابع عشر: التسليم ، بأن يقول في منتهى صلاته : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن ، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما ، لا في الفرض ولا في النفل ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة ، وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة ، فلابد فيها من التسليمتين ، لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما ، هذه هي الأركان.

حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة
السؤال (97): فضيلة الشيخ ، ما حكم من ترك ركناً من هذه الأركان؟
الجواب : إذا ترك ركناً من هذه الأركان متعمداً فصلاته باطلة ، تبطل بمجرد تركه ، أما إذا كان ناسياً فإنه يعود إليه ، فلو نسي أن يركع ، ثم سجد حين أكمل قراءته ، ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع ، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يكمل صلاته ، ويجب عليه أن يرجع للركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها.
فلو أنه لم يركع ، ثم سجد ، جلس بين السجدتين ، وسجد الثانية ، ثم ذكر ، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ، ثم يستمر فيكمل صلاته ، أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية، فإن هذه الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها.
وهكذا لو نسي الإنسان السجدة الثانية ، ثم قام من السجدة الأولى ، ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس أيضاً بين السجدتين فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد السجدة الثانية ، ثم يكمل صلاته ، بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع ، فإنه يجب عليه أن ينزل ، ويجلس ، ويسجد ، ثم يستمر في صلاته ، أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ، فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى ، وتكون هي ركعته الأولى.
وفي كل هذه الأحوال ، أو في كل هذه الصور التي ذكرناها ، يجب عليه أن يسجد سجود السهو ، لما حصل من الزيادة في الصلاة بهذه الأفعال ، ويكون سجوده بعد السلام ، لأن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإن محله بعد السلام ، كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

إذا شك المصلي في أنه ترك ركناً
السؤال (98): فضيلة الشيخ ، هذا بالنسبة لمن تأكد لديه أنه ترك ركناً من الأركان، لكن لو شك في تركه ماذا يفعل؟
الجواب : إذا شك في تركه ، فهو لا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن يكون هذا الشك وهماً لا حقيقة له ، فهذا لا يؤثر عليه ، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك ، وإما أن يكون هذا الشك كثيراً معه، كما يوجد في كثير من الموسوسين ، نسأل الله لنا ولهم العافية ، فلا يلتفت إليه أيضاً ، بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك ، وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة ، فكذلك أيضاً لا يتلفت إليه ولا يهتم به ، ما لم يتيقن أنه ترك.
أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة ، فإن العلماء يقولون : من شك في ترك ركن فكتركه، فإذا كان الشك في أثناء الصلاة ، وكان شكاً حقيقياً، ليس وهماً ولا وسواساً فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع ، فإنا نقول له : قم فاركع ، لأن الأصل عدم الركوع ، إلا إذا غلب على ظنه أنه ركع ، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه ركع ، فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ، ولكن يسجد للسهو بعد السلام.
وسجود السهو في الحقيقة أم مهم ، ينبغي للإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة ، وقد كان كثير منهم يجهل ذلك ، وهو أمر لا ينبغي من مثلهم ، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

مأموم يدخل مع الإمام وينسى كم صلى
السؤال (99): فضيلة الشيخ، بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ، ويدخل مع الإمام ، وينسى عدد الركعات التي فاتته ، ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه فما حكم ذلك؟
الجواب : هذا يقع كثيراً كما قلت ، يدخل اثنان مع الإمام ، ثم ينسى أحدهما كم صلى ، أو كم أدرك مع إمامه ، فيقتدي بالشخص الذي إلى جنبه ، فنقول: لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه ، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه ، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح.


واجبات الصلاة
السؤال (100): فضيلة الشيخ ، عرفنا صفة الصلاة وأركانها، ونود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة؟
الجواب : واجبات الصلاة : هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمداً بطلت صلاته، وإن تركها سهواً فإنه يجبرها بسجود السهو ، فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنها من واجبات الصلاة ، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة ، لا تنعقد الصلاة إلا بها ، ويستثنى من هذه التكبيرات : تكبيرة الركوع ، إذا أتى المأموم والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائماً منتصباً ، فإذا أهوى إلى الركوع ، فإن التكبير في حقه سنة ، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله.
ومن الواجبات : التسبيح في الركوع والسجود، ففي الركوع : سبحان الله ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى .
ومن الواجبات : التشهد الأول وجلسته.
ومن الواجبات أيضاً: التسميع والتحميد ، أي قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع ، وقول : ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد.
أما المأموم فإنه يقول : ربنا ولك الحمد ، حين رفعه من الركوع .
هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمداً بطلت صلاته ، وإن تركها سهواً فصلاته صحيحة ، ويجبرها سجود السهو، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة ، سجد سجدتين ثم سلم(112) .

سنن الصلاة
لسؤال (101): فضيلة الشيخ ، مادمنا عرفنا واجبات الصلاة ، نود أن نعرف أيضاً شيئاً من سنن الصلاة؟
الجواب : إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها ، فكل ما عداها فهو سنن ، فمن ذلك : الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود.
ومن ذلك : صفة الجلوس في الصلاة ، فإنه يجلس مفترشاً في جميع جلسات الصلاة ، والافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى - أي القدم - إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين ، فإنه يجلس متوركاً ، والتورك : أن ينصب قدمه اليمنى ، ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يمينه.
ومن السنن في الصلاة : أن يرفع الإنسان يديه إلى حذو منكبيه، أول إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء في هذا.

سجود السهو موجباته ومواضعه
السؤال (102): فضيلة الشيخ ، نود أن نعرف أيضاً سجود السهو في الصلاة من حيث موجباته ومواضعه؟
الجواب : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة : الزيادة ، والنقص ، والشك.
فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً .
والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركناً ، أو ينقص واجباً من وجبات الصلاة.
والشك : أن يتردد كم صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً .
أما الزيادة : فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته ، لأنه إذا زاد متعمداً فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر به الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(113) .
أما إذا زاد ذلك ناسياً ، فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام ، ودليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاته ، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه ، أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم ، ثم سجد سجدتين بعدما سلم(114)، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بهم الظهر خمساً، فلما انصرف قيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : "وما ذاك؟" قالوا : صليت خمساً ، فثنى رجليه ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين(115).
أما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ، فلا يخلو، إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده ، وإما ألا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن الذي تركه منها، فيأتي بدلها ، أي بدل الذي تركها منها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام.
مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يجلس ، ولم يسجد للسجدة الثانية، ولما شرع في القراءة، ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام.
ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية ، أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بينها وبين الأولى ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو.
أما نقص الواجب : فإذا أنقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن لو نسي قول " سبحان ربي الأعلى" ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ، مضى في صلاته ، ولم يرجع ، وسجد للسهو قبل السلام(116) .
أما الشك : فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص، بأن يتردد المصلي هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، وهذا لا يخلو من حالين : إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما ألا يترجح عنده أحد الأمرين ، فيبني على اليقين وهو الأقل ، فيتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام.
مثال ذلك: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو ، ومثال ما يستوي فيه الأمران : رجل يصلي الظهر ، فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ، ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ، فيجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام ، فيما إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين ، وأنه يكون بعد السلام ، فيما إذا زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.

حكم السلام بعد سجود السهو
السؤال (103): فضيلة الشيخ ، لكن إذا كان سجود السهو بعد الصلاة هل يلزم أيضاً سلام؟
الجواب : إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم.
السؤال (104): فضيلة الشيخ ، وهل يجب له التشهد.
الجواب : في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد.


مبطلات الصلاة
السؤال (105): فضيلة الشيخ ، ما هي مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال؟
الجواب : مبطلات الصلاة تدور على شيئين : إما ترك ما يجب فيها ، أو فعل ما يحرم فيها.
فأما ترك ما يجب : فمثل أن يترك الإنسان ركناً من أركان الصلاة متعمداً ، أو شرطاً من شروطها متعمداً ، أو واجباً من واجباتها متعمداً .
مثال ترك الركن : أن يترك الركوع متعمداً .
ومثال ترك الشرط : أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمداً.
ومثال ترك الواجب : أن يترك التشهد الأول متعمداً ، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمداً فصلاته بطالة، سواء سمي ذلك الواجب شرطاً أم ركناً أم واجباً.
الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة : فعل المحرم فيها ، كأن يحدث في صلاته ، أو يتكلم بكلام الآدميين ، أو يضحك ، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة ، يفعلها متعمداً ، فإن صلاته تبطل في هذه الحال.


حكم صلاة الجماعة
السؤال (106): فضيلة الشيخ ، تحدثنا عن الصلاة ، وحكمها ، وشروطها ، وكذلك الأركان ، والواجبات ، وأيضاً عن السجود للسهو لها ، ونود أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة؟
الجواب : صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها ، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف ، فقال الله تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) (النساء:102) .
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"(117) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر"(118) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له في الصلاة في بيته : "أتسمع النداء ؟" فقال : نعم قال : " فأجب"(119). وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق ، أو مريض ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف(120). والنظر الصحيح يقتضي وجوبها ، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة ، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها ، وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها : الصلاة ، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات ، اختلفوا : هل هي شرط لصحة الصلاة ، أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم ، مع خلافات أخرى ، والصحيح أنها واجب للصلاة ، وليست شرطاً في صحتها، لكن من تركها فهو آثم ، إلا أن يكون له عذر شرعي ، ودليل كونها ليست شرطاً لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلاً ، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة.
وعلى كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة ، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.

علاقة المأموم بإمامه
السؤال (107): فضيلة الشيخ ، مادمنا عرفنا حكم صلاة الجماعة، فما هي علاقة المأموم بإمامه
الجواب : أما علاقة المأموم بإمامه، فإنها علاقة متابعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً ، فصلوا قعوداً أجمعون"(121).
ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات : متابعة ، وموافقة، مسابقة ، وتأخر.
فأما المتابعة: فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر ، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة.
وأما الموافقة : فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده ، ويقوم مع قيامه ، ويقعد مع قعوده.
وأما المسابقة : فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال ، فيركع قبله، ويسجد قبله، ويقوم قبله ، ويقعد قبله.
وأما التأخر : فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام ، بقي واقفاً يقرأ الفاتحة، وإذا سجد بقي قائماً يحمد وهكذا ، وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة.
فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا تكبروا حتى يكبر الإمام ، ولا تركعوا حتى يركع"(122).
والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار"(123).
والمتخلف : لم يحقق المتابعة ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا" جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرط ، وألا يتأخر عنه ، فهو منهي عنه.
فالمسابقة : حرام. والموافقة : قيل : إنها مكروهة، وقيل : إنها حرام . والتأخر : أقل أحواله الكراهة. أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.


أشد حالات مخالفة الإمام
السؤال (108): فضيلة الشيخ ، لكن أي الحالات الثلاث أشد: المسابقة ، أم الموافقة أم التخلف عنه؟
الجواب : المسابقة أشدها ، لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت، ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه، بطلت صلاته ، سواء سبقه إلى الركن أو بالركن، لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلاً محرماً في الصلاة.
والقاعدة الشرعية : أن من فعل فعلاً محرماً في العبادة، فإن العبادة تبطل به.

صلاة التطوع ( فضلها - أنواعها)
السؤال (109): فضيلة الشيخ ، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟
الجواب : من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه ، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات ، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات ، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام ، وكذلك الحج، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثواباً وقرباً من الله تعالى ، وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض ، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة : الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ، وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين ، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة ، وركعتان بعدها ، فهذه ست ركعات ، كلها راتبة للظهر، أما العصر فليس لها راتبة ، أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، وتختص الركعتان قبل الفجر ، بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون:1) في الركعة الأولى ، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) في الركعة الثانية ، أو بقوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) الآية ، في سورة البقرة في الركعة الأولى ، و (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )(آل عمران: 64) الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية ، وبأنها - أي راتبة الفجر -تصلى في الحضر والسفر ، وبأن فيها فضلاً عظيماً ، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(124) .
ومن النوافل في الصلوات : الوتر ، وهو من آكد النوافل ، حتى قال بعض العلماء بوجوبه ، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله : من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة . وتختم به صلاة الليل ، فمن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل ، فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً"(125) ، وأقله ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشر ركعة ، وأدنى الكمال : ثلاث ركعات ، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار ، إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد ، وإن شاء سلم من ركعتين ، ثم أوتر بواحدة ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد ، وإن أوتر بسبع فكذلك، يسردها جميعاً بتشهد وحد وسلام واحد ، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ، ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم ، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة ، فإنه يسلم من ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها.
وإذا نسى الوتر ، أو نام عنه ، فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعاً ، لا وتراً ، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ، صلى أربعاً ، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس ، صلى ستاً وهكذا ، لأنه ثبت في الصحيح ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة"(126).

الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة
السؤال (110): فضيلة الشيخ ، هل هناك فرق بين صلاة الفرض والنافلة؟
الجواب : نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة ، من أوضحها : أن النافلة تصح في السفر على الراحلة، ولو بدون ضرورة ، فإذا كان الإنسان في سفر ، وأحب أن يتنفل وهو على راحلته ، سواء كانت الراحلة السيارة، أم طيارة ، أم بعيراً، أم غير ذلك ، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك(127).
ومن الفروق بين الفريضة والنافلة : أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان بغير غرض فإنه لا يأثم إذا خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم.
ومن الفروق : أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها ، وأما النافلة فلا.
ومن الفروق : أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة ، وأما النافلة فلا تشرع ، إلا في صلوات معينة ، كالاستسقاء، وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان - أي النافلة - أحياناً جماعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس ، ومرة حذيفة ، ومرة ابن مسعود.
وأما في رمضان ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً من أن تفرض على الناس(128) ، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

----------------------------------------------

(75) أخرجه الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة ، رقم (2616)، وقال : حسن صحيح.
(76) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، رقم (1395)، ومسلم، كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، رقم (19).
(77) أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ، رقم (987).
(78) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم (82).
(79) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت ، رقم (67).
(80) أخرجه الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (2622)، قال الألباني: وإسناده صحيح . ووصله الحاكم(1/Cool، عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال : فذكره . وقال صحيح على شرطهما ، وقال الذهبي : إسناده صحيح. اهـ . انظر : "المشكاة" (1/183).
(81) تقدم تخريجه ص (147).
(82) أخرجه الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (2621)، والنسائي ، كتاب الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة ، رقم (463)، وأحمد في " المسند" (5/546)، والحاكم في " المستدرك" (1/7) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب.
(83) تقدم تخريجه ص (147).
(84) تقدم تخريجه ص (137).
(85) تقدم تخريجه ص (111).
(86) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (705م).
(87) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب إذا كان الثوب ضيقاً، رقم (361).
(88) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد ، رقم (359)، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد، رقم (516).
(89) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" رقم (438)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، رقم (521).
(90) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ، رقم (216، 218)، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (292).
(91) أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، رقم (365).
(92) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب بول الصبيان ، رقم (222)، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (286، 287).
(93) تقدم تخرجيه ص (133).
(94) تقدم تخريجه ص (114).
(95) أخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، رقم (344)، وابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة ، باب القبلة ، رقم (1011)، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/205) وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي
(96) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب التخفيف في الوضوء ، رقم (138)ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (763).
(97) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب ما يقول بعد التكبير ، رقم (744)، ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام ، رقم (598).
(98) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة، رقم (399).
(99 أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، رقم (479).
(100) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (486).
(101) صحيح ابن خزيمة 1/328) رقم (654) كتاب الصلاة ، ولفظه: قالت عائشة رضي الله عنها : "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان معي على فراشي ، فوجدته ساجداً راصاً عقبيه ، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة .." الحديث
(102) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، رقم (841)، ومسلم كتاب المساجد ، باب الذكر بعد الصلاة ، رقم (583)
(103) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، رقم (842)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ، رقم (583).
(104) أخرجه البخاري ، كتاب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ، رقم (1117).
(105) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم (6667)، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم (397).
(106) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم ، رقم (756)، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم (394).
* أخرجه البخاري ، كتاب الآذان، باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم رقم (757) ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (397).
(107) الحديث السابق نفسه.
(108) الحديث السابق نفسه.
(109) الحديث السابق نفسه.
(110) الحديث السابق نفسه.
(111) الحديث السابق نفسه.
(112) أخرجه البخاري ، كتاب السهو ، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، رقم (1224، 1225)،ومسلم ، كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، رقم (570).
(113) تقدم تخريجه ص (111).
(114) أخرجه البخاري ، كتاب السهو ، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين ، رقم (1227)، ومسلم ، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ، رقم (573).
(115) أخرجه البخاري ، كتاب السهو ، باب إذا صلى خمساً ، رقم (1226)، ومسلم ، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ، رقم (572).
(116) أخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً ، رقم (364)، وصححه العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (1/199).
(117) أخرجه البخاري، كتاب الأذان ، باب وجوب صلاة الجماعة ، رقم (644)، ومسلم ، كتاب المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة ، رقم (651),
(118) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصلاة ، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (793)، وهو في صحيح الجامع رقم (6300).
(119 أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ، رقم (653).
(120) أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ، رقم (654).
(121) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة رقم (603).
(122) تقدم تخريجه ص (96).
(123) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم (691)، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ، رقم (427).
(124) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (725).
(125) أخرجه البخاري ، كتاب الوتر ، باب ليجعل آخر صلاته وتراً ، رقم (998)، ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (751).
(126) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، رقم (746).
(127) أخرجه البخاري ، كتاب الوتر ، باب الوتر في السفر، رقم (1000)، ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب جواز صلاة النافلة على الداب في السفر حيث توجهت ، رقم (700).
(128) أخرجه البخاري، كاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ، رقم (2012)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (761).
فتاوى الصلاة / تابع... 1445189409
فتاوى الصلاة / تابع... 000a0532L4y
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.maani.ahlamontada.net
 
فتاوى الصلاة / تابع...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصلاة
» نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء
» من أشراط الساعة خروج المهدي
» شروط صحة الصلاة
» أذكار عند الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
mahdi-maani :: مواضيع إسلامية-
انتقل الى: